قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب المختار هو ما ذهب إليه مالك، والشافعيّ، وكثير من أهل العلم، وهو الفرق بين البنيان، والصحراء، فيجوز في البنيان، ويحرم في الصحراء، وهذا هو الذي اختاره ابن المنذر – رَحِمَهُ اللهُ -، كما سبق في كلامه، وهو مذهب الإمام البخاريّ – رَحِمَهُ اللهُ – حيث قال في “صحيحه”:
“باب لا تُستقبَلُ القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدارٍ، أو نحوه“،
ومذهب النسائيّ أيضًا، حيث قال في “المجتبى” بعد ذكر أحاديث النهي:
“الرخصة في ذلك في البيوت“، وهو أعدل المذاهب؛ لجمعه بين الأدلّة – كما قال النوويّ، والحافظ – رحمهما الله تعالى -.
البحر المحيط الثجاج 6/511