قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه:
الذي يترجَّح عندي ما ذهب إليه من قال بوجوب التشهّد الأول؛ للأمر به في حديث رفاعة بن رافع -رضي اللَّه عنه- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمسيء صلاته: “فإذا جلست في وسط الصلاة، فاطمئنّ، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهّد”، رواه أبو داود، والأمر للوجوب، ولمواظبته -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه، ؤلحديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: “كنا نقول في الصلاة قبل أن يُفرض التشهّد. . . “ الحديث، متّفقٌ عليه.
والحاصل أن التشهُّد الأول واجب كالأخير؛ للأدلّة المذكورة، فتبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد للسهو إن تركه سهوًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 12/557