قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن من ذكر هذه المذاهب، وأدلّتها، ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول، وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقاً، فرضاً كان الصوم، أو نفلاً، شابًّا كان المقبّل، أو شيخًا؛ لأنه – صلى الله عليه وسلم – في نصوصه الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق، ولم يستفصل من ذلك شيئاً، ولم يقيّد بشيء من ذلك، ولا سيّما وقد غضب على من راجعه بأنه ليس مثل أمته، وأغلظ له القول، فقال: “أما إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له”.
البحر المحيط الثجاج 20/633