قال الجامع عفا اللَّه عنه:
وخلاصة القول أن مذهب القائلين بعدم صحّة الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، وأن النهي للتحريم، لا للتنزيه هو الحقّ الذي لا ينبغي العدول عنه؛ لكون النصّ صريحًا في ذلك، ولا معارض له، والقائلون بخلافه لم يأتوا بمعارض يصلح للتمسّك به، فبعضهم ادّعى الإجماع، وقد عرفت بطلانه، وبعضهم احتجّ بحديث جابر، وقد عرفت المراد منه.
والحاصل أن من صلّى في ثوب واحد واسع، ولم يجعل على عاتقه منه شيئًا، وهو قادر على ذلك لم تصحّ صلاته؛ لما ذكرناه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 11/478