قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما سبق من بيان أقوال أهل العلم، وأدلّتهم، أن الأرجح هو مذهب القائلين بجواز مباشرة الحائض مطلقًا فوق الإزار وتحته إلا الفرج؛ لقوّة حجته، كما أشار إليه ابن المنذر رحمه الله في كلامه السابق، وصرّح به النوويّ رحمه الله في كلامه المذكور آنفًا، ولكن الأولى أن يكون فوق الإزار اتّباعًا للسنة.
البحر المحيط الثجاج 7/347