قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله:
أجمع كلُّ مَن نَحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، يُستحبُّ استعمالها، وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرةً، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثًا، أيَّ ذلك شاء فَعَلَ، وغَسلُهما ثلاثًا أحبّ إليّ، وإن لم يَفعَل ذلك، فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيًا ترك ذلك أم عامدًا، إذا كانتا نظيفتين، فإن أدخل يده الإناء، وفي يده نجاسة، ولم يغير للماء طَعْمًا، ولا لونًا، ولا ريحًا، فالماء طاهر بحاله، والوضوء به جائز.
انتهى كلامه رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.
المصدر:#البحر_المحيط_الثجاج 6/97
التصنيف: #الطهارة | #الوضوء