قال الجامع عفا اللَّه عنه:
أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الجمهور، ورجحه الإمام البخاريّ في “صحيحه”، حيث قال: “باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلّى إلى غير القبلة”؛ لحديث الباب، ووجه دلالته عليه من حيث إن الخطأ والجهل متشابهان، فيكون حكمهما واحدًا، ولما استدلّ به البخاريّ: من أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- سلّم في ركعتي الظهر. . . إلخ، وهو طرف من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- في قصّة ذي اليدين، وهو موصول في “الصحيحين” من طرُق.
لكن قوله: “وأقبل على الناس” ليس في “الصحيحين” بهذا اللفظ موصولًا، لكنه في “الموطّأ” من طريق سفيان مولى ابن أحمد، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
ووجه الاستدلال به من جهة أن بناءه على الصلاة دالّ على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلّي، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 12/111
رحم الله الشيخ آدم فإنه كان نعم الأب ونعم المربي