قال الجامع عفا اللَّه عنه:
عندي الأرجح قول من قال بأفضليّة القيام، كما هو مذهب الإمام الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-؛ لقوّة دليله، فقد صرّح -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله: “أفضل الصلاة القنوت”، ولأن صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- موصوفة بطول القيام، لا بكثرة السجود، فقد ثبت في “الصحيحين”، وغيرهما أنه كان يصلّي إحدى عشرة ركعةً، وثلاث عشرة ركعة، ويقرأ بـ “البقرة”، و”آل عمران”، و”النساء”، ويركع ويسجد قريبًا مما قام، ومن المعلوم أنه لا يختار إلا الأفضل، فاتّفق قوله وفعله في ذلك، فدلّ على أن القيام هو الأفضل، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 11/184