قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ – كما قال العلامة الشوكانيّ رَحِمَهُ اللهُ – أنه لم يقم دليلٌ صحيحٌ يدلّ على وجوب الختان، والمتيقّن الندب، كما في حديث: “خمسٌ من الفطرة”، ونحوه، والواجب الوقوف على المتيقّن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال منه.
والحاصل أن الأرجح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الختان مستحبّ، لا واجبٌ؛ لعدم دليل الوجوب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 6/444