والحاصل أن رفع اليدين عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وفي القيام للثالثة، هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهما من المحقّقين، وهو الحقّ الذي تؤيّده الدلائل الواضحة كالشمس في رابعة النهار، وليس للمخالفين دليلٌ يصلح للاعتماد عليه، بل هي ضِعاف، وعلى تقدير صحّتها تُحمل على أنه ترك الرفع في بعض الأوقات؛ لبيان الجواز.
البحر المحيط الثجاج 9/167