قال الجامع عفا الله عنه:
قول النوويّ في التفريق بين الرجل والمرأة، وكذا ما قاله ابن العربيّ في الشابّة والكهلة، كلُّ ذلك مما لا دليل عليه، فالحقّ أن الرجل والمرأة مطلقًا في ذلك سواء، فالسنّة في حقّ الكلّ الحلق، كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة، لكن من شقّ عليه ذلك، فله الإزالة بغيره؛ دفعًا للمشقّة، كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 6/449