قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما ذُكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الاغتسال من التقاء الختانين، وإن لم يوجد الإنزال؛ لوضوح نسخ حديث: “إنما الماء من الماء” بحديث أبي هريرة، وعائشة – رضي الله عنها – المذكورين في الباب، وعلى فرض عدم تأخّر تاريخهما لم ينتهض حديث: “الماء من الماء” لمعارضتهما؛ لأنه مفهوم، وهما منطوقان، والمنطوق أرجح من المفهوم، كما قاله الشوكانيّ – رحمه الله -، وقد أشبعت الكلام في هذا البحث في “شرح النسائيّ”، فراجعه تزدد علمًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 8/289