قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من بيان المذاهب، وأدلّتها في حكم المنيّ أن الصحيح مذهب من قال بطهارته؛ لقوّة حججه.
ومن الأدلّة على طهارته عدم مبادرة النبيّ – صلي الله عليه وسلم – إلى إزالته، وتركه حتى ييبس، وما ذلك إلا لطهارته؛ لأن المعروف من هديه – صلى الله عليه وسلم – المبادرة في إزالة النجاسة، فقد أمر الصحابة – رضي الله عنهم – فور فراغ الأعرابيّ من بوله بصبّ الماء عليه، وبادر بنضح الماء على ثوبه فور بول الغلام الذي بال في حجره، وغير ذلك.
وقد أطلت البحث في تحقيقه في “شرح النسائيّ”، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 7/265