قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصّل مما سبق أن أرجح الأقوال قول من قال بتأخير غسل الرجلين مطلقًا؛ لوضوح أدلّته، وقد قيل في حكمة ذلك أن يحصُل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. انتهى
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب
البحر المحيط الثجاج 7/571