والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب من قال بجواز التيمّم لمن كان في الحضر إذا فقد الماء، وخاف فوت الوقت، أو تعذّر عليه استعماله؛ لمرض، أو غيره، ثم إنه لا قضاء عليه لتلك الصلاة التي صلاها بذلك التيمّم؛ لسقوط الفرض عنه، حيث قام بأداء ما فرض الله عليه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 8/490