قال الجامع عفا الله عنه:
هذا الذي قاله ابن المنذر – رَحِمَهُ اللهُ – من عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان هو الأرجح عندي، لكن لو رُزق المؤذن من بيت المال دون المشارطة؛ لئلا تتعطّل المساجد، فالظاهر أنه لا مانع منه؛ لأنه ليس استئجارًا، وقد مال إلى هذا الشوكانيّ – رَحِمَهُ اللهُ -، وقد ذكرت المسألة بأتمّ مما هنا في “شرح النسائيّ”، فراجعه تستفد، والله تعالى أعلم بالصوِاب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 9/40