عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ،قال قلت لنافع وما الشغار ،قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. أخرجه البخاري
وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل، وقال بعضهم: المتعة والشغار جائزان والشرط باطل
الشيخ حفظه الله : هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم الشغار ،وهؤلاء مذهبهم جائز ،يعني مع الكراهة يجوز الشغار وهذا حيلة يعني ومثل هذا لايجوز ،نعم
بارك الله بكم واجركم على هذا العمل وجعله الله في ميزان حسنات الشيخ