قال الجامع عفا اللَّه عنه: كون المرأة تخالف الرجل في صفة الرفع في الصلاة مما لا دليل عليه، فالراجح ما ذهب إليه الشافعيّة من عدم الفرق بينهما في ذلك.
والحاصل أن المرأة ترفع كما يرفع الرجل؛ لأن النصوص الواردة في ذلك عامّة لهما، حتى يأتي نصّ يفرّق بينهما، ولم نجده؛ فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 9/175