قال الجامع عفا اللَّه عنه:
لقد أجاد النوويّ في تحقيق هذه المسألة، وأفاد.
وحاصله جواز حمل الصبيان في الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وأن ذلك ليس بعمل كثير يُبطل الصلاة؛ لعدم تواليه، وإنما يُبطل الصلاة العمل الكثير، أو المتوالي، وبهذا يحصل الجمع بين حديث الباب، وحديث: “إن في الصلاة لشُغلًا”، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 12/311