قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ عندي هو ما قالته الطائفة الثالثة، وهو أن من خلع خفيه يصلّي، ولا وضوء، ولا غسل قدمه عليه؛ لأنه لا حجة على ذلك، بل ما ثبت له من الطهارة الكاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال، حتى يأتي ما ينقضه، وليس الخلع مما ينقض الطهارة، لا بنصّ، ولا بإجماع، فثبت على ما هو عليه من الطهارة الكاملة، فيصليّ، فتبصر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
البحر المحيط الثجاج 7/58