قال الجامع عفا الله عنه:
الظاهر وجوب التيامن في الوضوء والغسل؛ لأمره – صلى الله عليه وسلم – به، وهو للوجوب، ولمداومته عليه، لكن إن صحّ الإجماع، كما زعمه ابن المنذر، فذاك، وإلا فالأمر كما قلتُ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المصدر:#البحر_المحيط_الثجاج 6/123
التصنيف: #الطهارة | #الوضوء