قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن مما سبق أن أرجح الأقوال جواز استعمال المنديل؛ لقوّة حجته؛ فقد دلّ حديث الباب على أنه – صلى الله عليه وسلم – نفض الماء، وكذلك حديث قيس بن سعد المذكور.
ومن أوضح الأدلّة أيضًا ما أخرجه ابن ماجه من حديث سلمان – رضي الله عنه – بإسناد حسن: “أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضّأ، فقلب جُبّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه” .
وأما أحاديث النهي، فلا يثبُت منها شيء، كما سبق في قول الترمذيّ – رَحِمَهُ اللهُ – ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 7/574