قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما ذُكر أن المذهب الصحيح هو القول بجواز الاستنجاء بالحجارة، والماء، كما صحّ عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وأما الذين أنكروا الاستنجاء بالماء، فيُعتذر عنهم بأنه لم يثبت عندهم عن النبيّ – صلى الله عليه وسلم – فيه شيء، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
البحر المحيط الثجاج 6/514