قال الجامع عفا اللَّه عنه:
قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب، وأدلّتها أن الراجح؛ لقوّة أدلّته، هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن من تكلّم ناسيًا، أو جاهلًا لم تبطل صلاته، وأما من تكلّم عامدًا، وهو يَعلم بتحريم الكلام في الصلاة، فقد بطلت صلاته، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
البحر المحيط الثجاج 12/234