قال ابن المنذر:
وكذلك نقول؛ لأن الله جل ذكره أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أَتى بغسلها، فقد أتى بالذي عليه، فَرّقها، أو أتى بها نَسَقًا متتابعًا، وليس على من جعل حدَّ ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله، وهو تحقيقٌ حسنٌ.
وحاصله أنه يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل؛ إذ ليس لإيجابه حجة، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المصدر:#البحر_المحيط_الثجاج 6/120
التصنيف: #الطهارة | #الوضوء