فتبيّن بهذا أن الصواب في معنى الوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ الذي هو وضوء للصلاة، لا مطلق النظافة من غسل الفرج ونحوه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
[ … ]
والحاصل أن الأمر بالوضوء للندب، لا للوجوب، فتبصّر,
البحر المحيط الثجاج 7/474